تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بقاء الجعل و نسخه ؛ إذ لا نحتمل النسخ ، و ليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليّته ؛ إذ لم يوجد علم بفعليّة المجعول بعد ، و إنّما الشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة ، فقد يقال : إنّه يجري استصحاب تلك القضيّة الشرطيّة ؛ لأنّها متيقّنة حدوثا و مشكوكة بقاء ، و يسمّى باستصحاب الحكم المعلّق ، أو بالاستصحاب التعليقيّ . و لكن ذهب المحقّق النائينيّ - رحمه اللّه - إلى عدم جريان الاستصحاب ؛ إذ ليس في الحكم الشرعيّ إلّا الجعل و المجعول ، و الجعل لا شكّ في بقائه ، فالركن الثانيّ مختلّ ، و المجعول لا يقين بحدوثه ، فالركن الأوّل مختلّ . و أمّا القضيّة الشرطيّة : فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة
شرح
پس در اينجا شك در بقاى جعل و نسخ جعل نيست ؛ زيرا احتمال نسخ نمىدهيم و شك در بقاى مجعول بعد از علم به فعليت مجعول نيست ؛ چون هنوز علم به فعليت مجعول پديد نيامده است ، و تنها شك در بقاى آن قضيه شرطيه است [ و استصحاب معنايش آن است كه بگوييم : هذا الشيء كان في السابق بحيث لو غلى يحرم و الحال أيضا يكون بحيث لو غلى يحرم ] . پس گفته شده است كه ، استصحاب آن قضيهء شرطيه جارى است ؛ چون آن قضيه ، حدوثش متيقّن و بقايش مشكوك است . اين نوع استصحاب ، « استصحاب حكم معلّق » و يا « استصحاب تعليقى » ناميده مىشود [ ؛ چون نفس حالت تعليقى ميان شرط و جزا ، استصحاب مىشود ] . ولى مرحوم محقق نائينى بدان سو رفته است كه استصحاب مذكور جارى نمىشود ؛ زيرا [ اين استصحاب ، برفرض صحت استصحاب حكم است و ] در حكم شرعى چيزى جز جعل و مجعول نيست و هيچ شكى در بقاى جعل نيست . پس ركن دوم [ از اركان استصحاب ] مختل است و مجعول ، يقين به حدوث آن نيست . پس ركن اول اشكال و اختلال دارد . اما قضيهء شرطيه ، پس در عالم تشريع براى قضيهء شرطيه