الْإِسْلَامَ دِيناً ) * ( 1 ) .
وثمة أمور تحتاج إلى توضيح وبيان ، نذكر منها هنا ما يلي :
تأكيد التحريم لا تأسيس ! :
بالنسبة لقوله تعالى : * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) * نقول :
قد ذكرت الآية المباركة بعض ما حرمه الله تعالى من الأطعمة ، فيما يرتبط باللحوم . فذكرت حرمة أربعة منها ، هي : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به . وهي أمور قد ورد تحريمها في آيات أخرى ، في سور أخرى نزلت قبل سورة المائدة ، وهي : سورة الأنعام الآية 145 ، وسورة النحل الآية 114 و 115 وهما مكيتان ، وسورة البقرة الآية 173 وهي مدنية قد نزلت في أوائل الهجرة .
فتكون آية سورة المائدة قد جاءت لتأكيد التحريم لا للتأسيس .
ثم أضاف تعالى بعض مصاديق الميتة إما واقعاً ، أو ما اعتبره الشارع بحكم الميتة ، من حيث كونه من مصاديق الفسق المشار إليه بقوله : * ( ذَلِكُمْ فِسْقٌ ) * ( 2 ) ، الذي حرمته الآية 145 من سورة الأنعام المكية .
فذكر من مصاديق الميتة الواقعية : المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، فإن موتها قد استند لغير التذكية .
وذكر أيضاً من مصاديق ما هو بحكم الميتة لكونه من الفسق : ما ذبح على النصب ، وهي الأحجار التي كانت تنصب حول الكعبة للذبح عليها ،
هامش
( 1 ) الآية 3 من سورة المائدة .
( 2 ) الآية 3 من سورة المائدة .