الصمة في حنين خير شاهد على ذلك ( 1 ) .
إلا أن يقال : إنه لم يقتل بأمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » « صلى الله عليه وآله » .
ويجاب : بأن النبي « صلى الله عليه وآله » قد رضي بقتله ، واعتبره من أئمة الكفر الذين لا محذور في قتلهم كما تقدم . .
وكذا لا إشكال في جواز قتل النساء ، إذا شاركن في القتال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع : تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 ، والمبسوط للشيخ الطوسي ج 2 ص 12 وتحرير الأحكام ج 1 ص 136 والكافي لأبي الصلاح ص 256 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 92 ، وأقضية رسول الله « صلى الله عليه وآله » ص 660 وكشف الغطاء ص 408 ، ومجمع الأنهر ج 1 ص 591 وراجع : مختصر المزني ص 272 والجوهر النقي ج 9 ص 92 والمحلى ج 7 ص 299 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 224 والتمهيد لابن عبد البر ج 16 ص 142 ومصادر كثيرة أخرى .
( 2 ) راجع : كشف الغطاء ص 408 والكافي لأبي الصلاح ص 256 والنهاية للطوسي ص 292 وتذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 والمحلى ج 7 ص 296 ورياض المسائل ج 7 ص 471 و 507 وبداية المجتهد ج 1 ص 394 والشرايع ج 1 ص 312 والمبسوط ج 2 ص 13 وفتح الباري ج 6 ص 103 عن الشافعي ، والكوفيين ، وابن حبيب بن المالكية ، وفيه حكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء ، والصبيان . والوسيلة [ المطبوع في الجوامع الفقهية ] ص 696 ، وجواهر الكلام ج 21 ص 68 و 69 و 74 و 75 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 52 والتهذيب ج 6 ص 156 والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 15 ص 64 و ( ط دار الإسلامية ) ج 11 ص 47 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 148 و 212 والمهذب [ ضمن الينابيع الفقهية ، كتاب الجهاد ] ص 90 والمختصر النافع ص 112 وقد منع من قتلهن حتى مع المعاونة ، إلا مع الضرورة . والسرائر ص 156 . ونقله بعض أهل العلم عن : المختصر النافع ص 227 وعن المهذب ج 1 ص 303 وعن المغني لابن قدامة ج 10 ص 534 وقال : لا نعلم فيه خلافاً ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، والثوري ، والليث ، وأصحاب الرأي ، وعن الأم ج 4 ص 239 وعن القواعد ص 237 وراجع : نيل الأوطار ج 8 ص 73 والبحار ج 19 ص 178 والخراج ص 211 و 212 .