[ أي لحكمة الوضع ] ؛ لأنّ حكمته إنما هي إيجاد ما [ أي لفظ ] يصلح للتفهيم [ أي تفهيم المعنى ] في مقام الاستعمال و لو بضمّ القرينة [ التي تسمّى بالقرينة المعيّنة ] .
و أمّا على مسلك التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك و الترادف من إشكال ؛ لأنّ التعهّد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد ، إذ يلزم أن يكون [ المتكلّم ] عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهّدين ، و هو [ أي كونه قاصدا لكلا المعنيين ] غير مقصود من المتعهّد جزما . و إذا كان التعهّد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد ،
شرح
[ يعنى لفظى ] است كه در مقام استعمال ، صلاحيت تفهيم [ معنا ] را ، گرچه با ضميمه شدن قرينه داشته باشد .
اما بنا بر مسلك تعهد ، تصوير اشتراك و ترادف خالى از اشكال نيست . [ يكى از دو اشكال - على سبيل منع خلو - بر اين مسلك لازم مىآيد . زيرا اشتراك و ترادف مستلزم تعدد وضع و حد اقل دو تعهد از طرف واضع است . چرا كه در باب اشتراك يكبار لفظ براى معنايى و بار ديگر همان لفظ براى معناى ديگرى وضع مىشود . در باب ترادف نيز يك بار لفظ براى معنايى و بار ديگر لفظ ديگرى براى همان معنا وضع مىشود . حال تعهد واضع را يا در قالب سلبى آن تصور مىكنيم يا در قالب ايجابى آن . در صورت اول ترادف ممكن و اشتراك ممتنع است و در صورت دوم بالعكس است . تفصيل مطلب چنين است : ] زيرا تعهد واضع اگر به معناى آن باشد كه واضع التزام دارد جز در موردى كه تفهيم معناى موضوع له را اراده كرده باشد ، لفظى را نياورد . [ پس در اين صورت ترادف ممكن است . چون اگر آن معنا مقصود نباشد ، بنا بر تعهد اول و دوم واضع هيچيك از الفاظ را نمىآورد . اما اگر آن معنا مقصود باشد آوردن يكى از دو لفظ مترادف كافى است و مجموع دو تعهدى كه از واضع صادر شده است ، مقتضى آوردن هر دو