فهل رأى أنه قد أساء الفعل ، حين منع ابن مغفل من الاستقلال بالجراب ؟ !
أم أنه كان يمارس وظيفته ؟ !
ثالثاً : لماذا اختص ابن لقيم بالدجاج والدواجن في خيبر ؟ ! ولماذا لم يعط « صلى الله عليه وآله » منها سائر المسلمين ؟
وهل كان ابن لقيم مشهوراً بتربية الدواجن والدجاج ؟
ومن الدواجن الحمير والبغال ، والإبل ، والبقر ، فهل أعطى ذلك كله لابن لقيم ؟ !
ولنفترض : أن المقصود خصوص الدجاج والطيور ، فهل هذا هو ما تفترضه القسمة العادلة بين الشركاء في الغنيمة ؟
الغلول في خيبر :
ويقولون : مات صحابي في خيبر ، فقال « صلى الله عليه وآله » : صلوا على صاحبكم ، وامتنع من الصلاة عليه ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله .
ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزاً من خرز اليهود ، لا يساوي درهمين .
ونلاحظ هنا :
أولاً : إن صحابية هذا الصحابي لم تمنعه من أن يغلّ ، وهو أمر محرم . . فما معنى حكم بعض الفئات بعدالة جميع الصحابة ؟ !
كما أن صحابيته هذه لم تشفع له عند رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فحرمه من شرف الصلاة عليه . .