تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
إلّا في الدليل الذي يعالج موضوعا معيّنا ، [ اي يستفاد من تلك الاداة فى خصوص دليل يكشف عن حكم موضوع معين ] ، و لا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمة « الإحسان » فإنّها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان [ كما في الآية الشّريفة
« وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً »
و الآية الشريفة
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ »
] و لا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة « الإحسان » فلهذا كانت كلمة « الإحسان » عنصرا خاصّا في عمليّة الاستنباط . و على هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغويّة التي تعتبر عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر و أنّها هل تدلّ على الوجوب أو الاستحباب ؟ و لا يبحث عن مدلول كلمة « الإحسان » [ بل يبحث عنه في
شرح
بِوالِدَيْهِ إِحْساناً » .در خصوص اين دليل كه موضوع خاصى را بررسى مىكند ، دو دسته عناصر لغوى به كار گرفته مىشود . يك بار از معناى كلمهء « احسان » بحث مىكنيم . اين بحث مختص به همين آيه يا حد اكثر هر كلامى است كه اين كلمه در آن آمده است . ولى قابل استفاده در هر دليل و دخيل در تعيين حكم هر مسأله‌اى نيست . مثلا در دليل ديگر كه آمده« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *يا« وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » *، بحث از معناى كلمهء احسان مطرح نيست ، بلكه بحث از معناى اقامه و جهاد است . بار ديگر از معناى صيغهء امر و نهى بحث مىكنيم . اين سلسله مباحث ، كلى است ؛ چون مواد مختلفى در اين قالب مىآيند و در مسائل مختلف شرعى قابل استفاده هستند . بحث از وجوب نماز و جهاد و حرمت آزار رساندن به والدين ، همه مرتبط به دانستن معناى صيغه است .

علم اصول عهده‌دار بحث از آن دسته عناصر لغوى است كه جنبهء عمومى و كلى دارد

و در شكل قاعده كلّى ارائه مىشود . اما بحث از معناى كلمهء « احسان » يا كلمهء « معروف » جنبهء عمومى و مشترك ندارد و لذا در علم اصول مطرح نمىشود .