وحدوثه في بعض الموارد يكفي لإنشاء حكم عام على الجميع .
وبذلك يتضح المراد من الروايات التالية :
روايات البلوغ بالحيض :
1 - روي بسند حسن عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : لا يصلح للجارية إذ حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ( 1 ) .
فهذه الرواية لا تنفي لزوم الاختمار في مرحلة ما قبل الحيض . لأنها إنما تحدثت عن لزوم الاختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها .
كما أن قوله « عليه السلام » : « إذا حاضت » ليس نصاً في فعلية الحيض ، وإنما هو نص في حصول القابلية له ، وظاهر فيما سوى ذلك فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة .
وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات :
2 - مرسلة الفقيه : على المرأة إذا حاضت الصيام ( 2 ) .
3 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم « عليه السلام » : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 3 ) أي ولو أن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها .
4 - حديث قرب الإسناد ، عن علي « عليه السلام » : إذا حاضت الجارية ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 525 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 45 وراجع ج 10 ص 237 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 122 .
( 3 ) الوسائل ج 20 ص 228 كتاب النكاح ، باب 126 ح 2 والكافي ج 5 ص 533 .