وقال مالك كما حكي عنه : البلوغ أن يغلظ الصوت ، أو ينشق الغضروف ، وهو رأس الأنف .
قال : وأما السن فلا تعلق له بالبلوغ » ( 1 ) .
فلعل صاحبنا قد أخذ ذلك من أهل السنة ، كما عودنا في العديد من الموارد .
البلوغ عند اليهود :
وأخيراً ، فإننا نشير إلى أن بلوغ البنت عند اليهود هو ببلوغها سن الثانية عشرة ، فقد قال أحمد شلبي نقلاً عنهم :
« وأما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة ، فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماماً وليس لها شيء بعد ذلك » ( 2 ) .
وقال أيضاً : « السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل ، والثانية عشرة للمرأة ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن » ( 3 ) . فاقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجباً ! !
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 102 .
( 2 ) مقارنة الأديان : اليهودية ص 301 عن المقارنات والمقابلات ص 334 .
( 3 ) مقارنة الأديات اليهودية ص 302 عن المقارانات والمقابلات ص 371 و 372 .