فلا تصلي إلا بخمار ( 1 ) .
5 - رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن « عليه السلام » ، الجارية إذا طمثت عليها الحج ( 2 ) .
6 - وكذا رواية شهاب عن أبي عبد الله « عليه السلام » حول ذلك أيضاً ( 3 ) .
7 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله « عليه السلام » : على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ( 4 ) .
8 - حديث يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق « عليه السلام » : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ( 5 ) .
9 - وعن علي « عليه السلام » بسند ضعيف أنه أُتي بجارية لم تحض ، قد سرقت ، فضربها أسواطاً ، ولم يقطعها ( 6 ) .
10 - موثقة عمار الساباطي : عن الصادق ، في الجارية : إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 41 ح 506 .
( 2 ) الوسائل ج 11 ص 45 عن من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 435 .
( 3 ) الوسائل ج 11 ص 45 عن الكافي ج 4 ص 276 ح 8 وعن تهذيب الأحكام ج 5 ص 6 والاستبصار ج 2 ص 146 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 236 وج 4 ص 410 وعن التهذيب ج 4 ص 281 ح 851 وص 326 ح 1015 والاستبصار ج 2 ص 123 ح 398 وعن المقنع للصدوق ص 62 .
( 5 ) الوسائل ج 4 ص 405 وعن الفقيه ج 1 ص 373 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 232 والوسائل ج 28 ص 295 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 121 .