على القبائل ثم تركه ، وقيد بعضها بكونه في صلاة الصبح ، ولا تلك التي تشير إلى أنه قنت بعد الركوع يسيراً أو شهراً لم يقنت قبله ولا بعده ، أو أربعين يوماً .
وبعضها يذكر : أنه « صلى الله عليه وآله » قنت في صلاة العتمة شهراً ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) راجع الأحاديث المشار إليها على اختلاف نصوصها وسياقاتها في المصادر التالية : نيل الأوطار ج 2 ص 395 و 397 و 399 عن الحاكم وصححه ، والدارقطني ، وأبي نعيم ، وأحمد ، وعبد الرزاق ، ومسلم ، وأبي داود وابن ماجة والنسائي ، والبخاري في المغازي والسنن الكبرى ج 2 ص 201 و 206 و 213 ، وعمدة القاري ج 2 ص 17 و 23 وج 17 ص 169 وج 5 ص 73 و 74 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 5 ص 323 و 320 ، ومسند أحمد ج 3 ص 184 و 216 و 287 وسنن النسائي ج 2 ص 200 و 203 و 204 وصحيح مسلم ج 2 ص 137 و 136 والمنتقى ج 1 ص 502 ومنحة المعبود ج 1 ص 101 وفتح الباري ج 2 ص 236 والاعتصام بحبل الله المتين ج 2 ص 19 وراجع أيضاً : سنن الدارقطني ج 2 ص 33 و 39 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 394 وزاد المعاد ج 1 ص 71 و 69 ومجمع الزوائد ج 2 ص 137 عن أبي يعلى ، والبزار ، والطبراني في الكبير ، والمغني لابن قدامة ج 1 ص 787 و 788 ومصابيح السنة ج 1 ص 447 والمصنف للصنعاني ج 3 ص 105 وسنن أبي داود ج 2 ص 68 وسنن الدارمي ج 1 ص 375 وصحيح البخاري ج 1 ص 117 وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 51 ونصب الراية ج 2 ص 133 و 134 و 132 و 126 و 127 والمحلى ج 4 ص 140 و 142 مسند وأبي عوانة ج 2 ص 307 و 311 و 312 وجامع المسانيد ج 1 ص 330 و 346 و 342 و 324 وكشف الأستار ج 1 ص 269 وبداية المجتهد ج 1 ص 135 والاعتبار ص 87 و 91 و 93 وعن شرح معاني الآثار ج 1 ص 245 و 244 .