للزنا ، وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل ، حسب ما يراه .
ومن زنى في شهر رمضان نهارا ، أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه
حرمة شهر رمضان ، وألزم الكفارة للإفطار .
فإن زنا ليلا ، كان عليه الحد والتعزير ، دون القضاء والكفارة .
ومن زنا في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السلام كان
عليه الحد للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه .
وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير ( 1 ) .
وفيما يوجب ( 2 ) التعزير تغليظ العقوبة .
ومن زنا في الأوقات الشريفة ، مثل ليالي الجمع ، أو ليلة النصف من شعبان ،
أو ليالي الأعياد ، أو أيام هذا الليالي ، أو يوم سبعة وعشرين من رجب ، أو ليلته ، أو
خمسة وعشرين من ذي القعدة ، أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأول ، أو يوم
الغدير ، أو ليلته ، أو ليلة عاشوراء ، أو يومه ، أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات
المباركات ، فإنه تغلظ عليه العقوبة .
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا ، كان عليه الحد على ما بيناه ، فإن أقر أنه زنا
بامرأة بعينها ، كان عليه حد الزنا وحد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد ، لأنه من
حقوق الآدميين .
وكذلك حكم المرأة إذا قالت زنا بي فلان .
والسكران إذا زنا أقيم عليه الحد للزنا والسكر معا ، ولا يسقط عنه واحد منهما
لسكره .
وكذلك متى ارتد ( 3 ) ، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا ، فأما عقوده
فلا تصح ، ولا طلاقه ولا عتاقه ، وسيجئ الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى .
والأعمى إذا زنا وجب عليه الحد ، كما يجب على البصير ، ولا ( 4 ) يسقط عنه
هامش
( 1 ) ل . أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنه يجب عليه مع الحد التعزير .
( 2 ) ج . الحد والتعزير .
( 3 ) ج . ل . وأسلم .
( 4 ) ج . ل . لم يسقط .