عليها ، في الشرعيات ، لأنها لا توجب علما ولا عملا .
وإذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له أن يعطيه لبعض
ورثته باتفاق الباقين ، فإن أعطاه جميعه وأعلمه أنه لجماعة الورثة ، كان القاضي
الذي هو المعطي ، ضامنا لحصة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، ولا يرجع عليه إن
تلف بغير تفريط منه وكان قد وكله في القضاء عنه والتسليم إليهم ، فإن كان قد فرط
في حفاظه وتلف ، فإنه يرجع عليه ، وإن كان قد أقر وقت تسليمه إليه ، وقال خذ
هذا فهو لك ، أو نصيبك من الدين الذي كان لمورثك علي ، فإنه لا يجوز له أن يعود
عليه بشئ بحال .
وإذا غاب رجل عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة أو أكثر من ذلك ، ثم مات بعد
شهر ، كان على امرأته ومن يجب عليه نفقته أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي
مضى إلى الميراث .