بذلك .
وروي ( 1 ) أنه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقي به الماء ، لغير وضوء الصلاة ،
والشرب .
وإذا قطع شئ من أليات الغنم ، وهي أحياء ، لم يجز أكله ، ولا الاستصباح
به ، لأنه ميتة ، لا تحت السماء ، ولا تحت الظلال ، وحمله على الدهن النجس قياس
لا نقول به .
وروي ( 2 ) أنه يكره للإنسان أن يربي شيئا من الغنم ، ثم يذبحه بيده ، بل إذا
أراد ذبح شئ من ذلك ، فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور .
هامش
( 1 ) لم نجده في الحديث .
( 2 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 - 2 .