تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
قال : قلت له جعلت فداك ، في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم ، فيها ، قال : وإن لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : قد ورد هذا الحديث ، وهو من أخبار الآحاد ، والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال ، هو إما الاحتلام ، أو الإنبات في العانة ، أو خمس عشرة سنة ، وفي النساء الحيض ، أو الحمل ، أو تسع سنين ، فإن شيخنا أبا جعفر رحمه الله ، أورد هذا الحديث في نهايته ( 2 ) إيرادا ، لا اعتقادا ، لأنه أورده في باب النوادر ، ورجع عنه في سائر كتبه ، وذهب إلى أن حد بلوغ النساء المحيض ، أو الحمل ، أو تسع سنين . وروى أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل ، دبر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه ( 3 ) . قال محمد بن إدريس : قد أورد هذا الحديث شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 4 ) ، والذي عندي أن التدبير الذي لا عن نذر ، عند أصحابنا بمنزلة الوصية ، لا خلاف بينهم في ذلك ( 5 ) ، فعلى هذا التقرير والتحرير ، سواء دبره في حال صحة منه وسلامة ، أو غير ذلك ، فإنه يباع في الدين ، ويبطل التدبير ، وهذا خبر واحد ، أورده شيخنا ، إيرادا ، لا اعتقادا . وقال بعض أصحابنا ، وهو صاحب كتاب الفاخر قال : ومن دبر عبدا لا مال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 3 . ( 2 ) النهاية : كتاب القضايا والأحكام ، باب جامع القضايا والأحكام . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 . ( 4 ) النهاية : كتاب القضايا والأحكام ، باب جامع القضايا والأحكام . ( 5 ) ج : في ذلك ، وإجماعهم منعقد على ذلك .
السرائر — صفحة 199 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق