الشريفة ، وقد ( 1 ) روي في التعريف في مشهد سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي
عليهما السلام فضل كثير ، وثواب جزيل ، فينبغي أن لا يدعه الإنسان مع الاختيار .
ويكره أن يخرج من البلد مسافرا بعد فجر يوم العيد ، إلا بعد أن يشهد
صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل ، فأما قبل ذلك فلا بأس به ، فأما
بعد طلوع الشمس ، فلا يجوز له السفر إلا بعد الصلاة ، إذا كان ممن تجب عليه صلاة العيد .
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وإذا أدرك مع الإمام بعض
التكبيرات ، تممها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينها من غير قنوت .
وينبغي للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر ( 2 ) على الفطرة ، ويذكر
وجوبها ، ووزنها ، وجنسها ، ووقت إخراجها ، ومن المستحق لها ، وعلى من تجب ،
ومن يستحب له إخراجها إذا لم تجب عليه ، ويبالغ في شرح جميع ذلك .
وفي الأضحى ، يحثهم على الأضحية ويصفها ، ويذكر أجناسها ، ويبالغ في ذلك .
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما ، يجوز لهما إقامتهما
منفردين سنة .
ولا بأس بخروج العجائز ، ومن لا هيأة لها من النساء ، في صلاة الأعياد ،
ليشهدن الصلاة ، ولا تجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال .
ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس ، وارتفعت ، وانبسطت ، والوقت
باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت ، فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه .
باب صلاة الكسوف
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، يقال : كسفت
الشمس تكسف كسوفا ، وكسفها الله تعالى كسفا يتعدى ولا يتعدى ، وكذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب المزار وما يناسبه .
( 2 ) ج : في الخطبة يوم الفطر .