تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وبعد التسليم إن شاء الله تعالى . وقال شيخنا أبو جعفر في مختصر ( 1 ) المصباح : ويستحب صلاة أربع ركعات ، وشرح كيفيتها في يوم النيروز نوروز الفرس " ولم يذكر أي يوم هو من الأيام ، ولا عينه بشهر من الشهور الرومية ، ولا العربية ، والذي قد حققه بعض محصلي أهل الحساب ، وعلماء الهيأة ، وأهل هذه الصنعة في كتاب له ، أن يوم النيروز ، يوم العاشر من أيار ، وشهر أيار ، أحد وثلاثون يوما ، فإذا مضى منه تسعة أيام ، فهو يوم النيروز يقال : نيروز ونوروز لغتان ، وأما نيروز المعتضد الذي يقال النيروز المعتضدي ، فإنه اليوم الحادي عشر من حزيران ، وذلك أن أهل السواد والمزارعين شكوا إليه أمر الخراج ، وأنه يفتح قبل أخذ الغلة ، وحصادها وارتفاعها ، فيستدينون عليها ، فيجحف ذلك بالناس والرعية ، فيقدم أن لا يفتح ويطالب بالخراج ، إلا في أحد عشر يوما من شهر حزيران ، قال بعض من امتدحه من الشعراء على هذا الفعال والمنقبة والرقة والأفضال : يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخر * من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر ذكر ذلك جميعه الصولي في كتاب الأوراق .
باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة ، من حضور السلطان العادل ، واجتماع العدد المخصوص ، وغير ذلك من الشرائط التي تقدم ذكرها ، وتجب على ما ( 2 ) تجب عليه صلاة الجمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه ، وهما سنة إذا صليا على الانفراد ، عند فقد الإمام ، أو نقصان العدد ، أو اختلال ما عدا ذلك من الشروط ، ومعنى قول أصحابنا على الانفراد ، ليس المراد بذلك أن يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون
هامش
( 1 ) مختصر المصباح : لا يوجد عندنا . ( 2 ) ط ، ج : على من .
السرائر — صفحة 315 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق