ثم لا يخفى ان القول . بكون التيمم رافعا ، ليس بعيدا من الصواب . بل هو ظاهر الاخبار مثل
قوله عليه السلام : " التراب طهور المؤمن عشر سنين " 1 ونحوه .
ودعوى انه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا ، مع أنه خلاف الاجماع ، مدفوعة بامكان كونه
رافعا ماداميا . وهذا مما لامانع منه . وقد يتخيل ان القول بالرفع كذلك ، راجع إلى القول بأنه
مبيح ، فإنه لا يتصور الا مع كونه الجنابة باقية والمرفوع مانعيتها ، وهذا عين القول بالمبيحية .
وفيه ، انه على القول بالرفع نقول : ان الكثافة المعنوية زائلة ، غاية الأمر بقاء مقتضيها ، بخلاف القول
بالاستباحة فان الكثافة موجودة ، لكنها غير مانعة من الصلاة .
فهنا أمور :
أحدها : خروج المنى . ثانيها : حالة نفسانية . ثالثها : المنع عن الصلاة شرعا . فإذا خرج المنى
حدث في النفس حالة كثافة . بالغسل ترتفع تلك الحالة بالمرة بحيث لا يبقى مقتضى بقائها .
وبالتيمم يمكن ان يقال : ترتفع الكثافة ، لكن مقتضيها باق فلو كانت له غاية معينه ترجع
تلك الحالة . وعلى القول بالاستباحة ، الكثافة باقية غير زائلة أصلا لكن الشارع جوز الصلاة معها ،
نظير المطلب : ان الحجرة قد تكون مظلمة لكن بالسراج تزول الظلمة ، فإذا تم الدهن ترجع إلى
الظلمة . وقد تكون باقية على الظلمة لكن للضرورة يكتفى بها .
سؤال 57 : بفرمائيد چه قروح وجروح است كه تكليف در أو تيمم است ، وچه قروح
وجروح تكليف در أو جبيره است ؟ وچه جبيره مىباشد كه در آن تيمم احتياط است ، وچه
جبيره كه حاجت به تيمم ندارد ؟ وهر گاه فتاوى كه از جانب حجة الاسلام مىباشد مختلف
باشد به حسب كتبي كه در دست مىباشد ( به خصوص مجمع المسائل كه سابقا حاشية فرموده
بوديد با اين مجمع المسائل كه تازه چاپ شده واز نجف فرستاده أيد زيادة ونقصانى با هم
دارند ) تكليف ، رجوع به كداميك از آنها است ؟
جواب : عضوى از أعضاء وضو كه مؤف است واستعمال آب مضر به آن است يا
غير جرح وقرح وكسر است ، يا يكى از اينها ، در أول ، متعين است تيمم . وهم چنين اگر يكى از
هامش
1 . اين روايت را در كتب روائي شيعه نيافتيم . بلى ، در سنن الكبرى تأليف بيهقى ، ج 1 ، ص 212 ، باب التيمم
بالصعيد الطيب از رسول أكرم ( ص ) آمده است : الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين .