است ، حكم عمل أو باشد . حاصل اين كه اخذ اجمالي كافى است در تحقق تقليد .
سؤال 8 : فتواى مجتهد حي اعلم اگر از براي شخص مقلد موجب عسر وحرج باشد
مىتواند رجوع به غير اعلم نمايد ، ويا [ با ] فقد فتواى غير اعلم ، تقليد ميت نمايد ، يا عمل به
قول مشهور نمايد .
جواب : اگر مراد حرج در أصل فتوا باشد ، مثل آن كه غساله را نجس مىداند واين
موجب حرج است نسبت به اين شخص ، پس بايد به قدر رفع حرج ، رفع يد كند
وبه قدر الامكان عمل كند بر طبق فتوا ، وهم چنين مثل اين كه ترتيب در قضاء فوائت را لازم بداند
حتى با جهل ، واز جهت كثرت آن ، حرج لازم آيد از احتياط كردن به تحصيل ترتيب . ومثل
اين كه در قضاء فوائت فتواى أو ترتيب ما بين أداء وقضاء ، يا مذهب أو مضايقه وفوريت قضاء
باشد .
واگر مراد حرج در تحصيل باشد به اين كه دست أو به آن مجتهد نمىرسد پس بايد ( بنابر
وجوب تقليد اعلم ) احتياط كند با امكان ، به اين كه در آن مسأله كه مذهب أو را نمىداند عمل به
احتياط كند . واگر ممكن نباشد ، يا حرج باشد ، جايز است رجوع به غير اعلم . وهم چنين
نسبت به غير اعلم وأموات ، يا أموات وقول مشهور . ( والله العالم ) .
سؤال 9 : إذا كان التقليد لازما في المستحبات ، فالرجاء ارجاعنا إلى الكتب التي يكون
عليها العمل . مع افادتنا عن صور الاستخارات ، وعن اقصر ما يكون فيها !
جواب : الارجاع إلى الكتب على الوجه الكلى مشكل . لكن كل فعل ورد في خبر من
الاخبار استحبابه ، أو حكم باستحبابه بعض العلماء ، ولم يحتمل حرمته ، يجوز الاتيان به برجاء
الثواب من دون قصد الورود بالخصوص . وكذا كل ما ورد خبر برجحان تركه ، أو أفتى بذلك
بعض العلماء ، ولم يحتمل وجوبه ، يجوز تركه برجاء الثواب . واما بيان صور الاستخارات
فيحتاج إلى فرصة . والمشاغل لا تحصى ، مضافة إلى الشواغل . وعندي انه يجوز الاستخارة
بمعنى الاستشارة من الله تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها ، لكن لا يقصد الورود
بالخصوص .
سؤال 10 : دو شريك در مالي بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس
وزكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده [ اند ] ، تصرف هر يك در مال چه