تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
جواب : أقوى عدم وجوب است ، اگر چه أحوط است خروجا عن شبهة الخلاف ، حيث أن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة ، مع أنه يمكن دعوى شمول عمومات أدلة النيابة للمقام ، إذ لا يتفاوت الحال بين المقام ، وبين ساير الأمور العظام المحتاجة إلى ولى خاص ، أو عام مثل أموال الغيب والأيتام ، لكن للمانع أن يقول : إن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله أدلة النيابة على فرض ثبوتها ، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي . ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسألهء ضد ، لكن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسأله واينكه مقتضاى قاعده ، بطلان است اگر چه در مسألهء ضد قائل نشويم ، به دعوى اين كه در مقام ، امر إتيان زكات مقيد مى شود . 1 وأنت خبير بما فيه .
سؤال 160 : در مستحق زكات ومال امام عليه السلام عدالت شرط است ، يا نه ؟ جواب : اظهر ، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات . وأما در خمس پس قول به اشتراط معلوم نيست ، لكن في المستند : " وربما يظهر من الشرايع وجود مخالف ، وفي المدارك : أنه مجهول . وقيل لعله السيد ، لأنه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجرى هنا أيضا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق العصاة ، وقال بعض الاجلة بعض العبارات يشعر بالخلاف وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به " . 2 انتهى . وأما سهم اما پس منوط به نظر حاكم شرع است .
سؤال 161 : زكات وخمس ومال امام عليه السلام ومظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جايز است نقل به خارج آن بلد ، يا نه ؟ وبر تقدير عدم جواز ، قراى متعددة بلد واحد ، حكم بلد واحد دارد كه نقل از قريه اى به قريه ديگر جايز نباشد ، ولو آن كه نزديك يكديگر باشند ؟ جواب : أقوى در همه ، جواز است ، اگر چه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ماعداى سهم امام عليه السلام ، بلكه در آن نيز اگر در آن بلد مجتهدي كه بشود
هامش
1 . جواهر الكلام ج 15 ، صفحه 423 2 . مستند الشيعة ، ج 2 ، صحفه 86 ، با اختلاف اندكي در ألفاظ .