تمليكية أو تشمل الأمرين معاً وهي ليست خط يده ولا عليها إمضاؤه ، وعليها إمضاء شاهدين أو أكثر وكانا متوفين في حياة الوصي . . أو بقي واحد منهم حياً فما حكم هذه الوصية ؟ وما الحكم إذا كانت الورقة تحمل توقيع وإمضاء الموصي ؟ أو كان عليها إمضاؤه من دون شهود لا أحياء ولا أموات ؟
باسمه تعالى : : لا تثبت الوصية بمجرد الكتابة أو توقيع الشخص على الورقة ، بل لا بد في ثبوت الوصية من أداء الشهادة من قبل الشهود عند الحاكم الشرعي بالكيفية المعتبرة في أدائها المذكورة في محلها ، ومع افتقاد الشهود رأساً لا تثبت الوصية . نعم من يعترف من الورثة بأنها وصية من الميت يلزم إقراره في حصته ومن علم أو اطمئن من الورثة بأنها وصية الميت يجب عليه مراعاتها ، والله العالم .
( 1813 ) امرأة تقلد الامام الخميني ( قدّس سرّه ) ، وكان الامام يرى حرمة أخذ أرباح الوديعة ، وزوج المرأة يرجع إلى سماحتكم وعنده وكالة عن المرأة ، فهل تسمحون له بالتصريف بأرباح الوديعة بهذه الحالة ؟
باسمه تعالى : : لا بأس للزوج بأخذ الأرباح المذكورة وعلى أن يخرج خمسها أولًا وله أن يتملك الأربعة أخماس الباقية من قبلنا وإذا بقي من الأربعة أخماس شيء آخر السنة فيخرج خمسها أيضاً ، والله العالم .
( 1814 ) شخص أعطاني أمانة أشرطة فيديو ومرت الآن سنة ونصف وأنا عرفت أنه فيها فيلم فيه بعض المشاهد الخلاعية وأنا حددت له موعد إذا لم يأت إليهم سأرميها وأنا أفكر حالياً برميها حيث إنه في بلد وأنا في آخر فماذا أفعل ؟
باسمه تعالى : : يجوز مسح المشاهد الخلاعية من هذه الأفلام بل الأحوط ذلك وإرجاع الأفلام إلى صاحبها ولا يجوز رميها إذا لم يرض صاحبها بإتلافها وأما المسح فلا يحتاج إلى الإجازة ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 508
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٠٨