تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ثلثان منها على وجوه البر على نظر الوصي ولكن الوصي كما ذكرنا مات ، وعائلة المتوفى الأول والثاني راجعوا وكيل الحاكم الشرعي يريدون بناء تلك الأرض وإتمامها حسينية مما يدره الوقف ، فهل يجوز ذلك ؟ ويدر الوقف في السنة ( 60000 ) تقريباً ويودع في البنك ويعطى عليه فوائد ، فما حكم هذه الفوائد ، وقد أعطيت من الفوائد ( 7000 ) آلاف وطلب مني أن أخرجها عن المتوفى صلاة نيابة عنه ، فهل يجوز صرف هذه الفائدة في الصلاة عنه ؟ وتبين لي أن حفيد المتوفى يتصرف في الفائدة كل سنة في صالح المتوفى وهو غير وصي ولكنه ثقة ، فهل إذا جعلته وصياً لكونه أهلًا وأمضى تصرفاته السابقة فهل يكفي ذلك وهل له أن يواصل بناء الحسينية وهل له أن يصرف الفائدة البنكية على نظر كأعمال عن المتوفى أو مطلق أعمال البر ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز إيداع دخل الوقف في البنك بل يصرفها في جهات الوقف التي عينها الميت إلَّا إذا توقف حفظه على الإيداع ، وأما الفوائد فيجب صرفها على الفقراء المؤمنين . وأما نفقة الحفيد المشار إليه في غير جهة الفقراء فهو ضامن لنصفه ، والله العالم . ( 1806 ) لدينا وقف حسيني ويدر مبلغاً كبيراً سنوياً يصرف في المأتم وتبقى زيادة كبيرة ، هل يجوز صرف بعضها على مأتم الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وكذلك بقية الأئمّة ( عليهم السّلام ) ؟ باسمه تعالى : : لا بأس به مع مصايب الحسين ( عليه السّلام ) في ضمن المجلس المقام لبقية الأئمّة ( عليهم السّلام ) أو النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، والله العالم . ( 1807 ) زيادة المبلغ أعلاه محفوظة كوديعة في البنك ، هل يجوز صرف فوائد هذه الوديعة لمأتم الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وبقية الأئمّة ( عليهم السّلام ) ؟ باسمه تعالى : : يعامل مع الفوائد معاملة المجهول المالك إذا كان البنك حكومياً أو مختلطاً وفي غير ذلك لا يجوز أخذ الزيادة إلَّا بوجه شرعي من المالكين ، والله العالم .