تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فيخرج أجرة مقدار الحج من الميقات ويدفع الباقي إلى الورثة ، والله العالم . ( 1689 ) ورد في صراط النجاة ج 3 س 381 ص 127 أن المخلوط بالربا ان لم يكن متميزاً فلا شيء عليه فيه ، هل المقصود بكونه متميزاً كونه من الأعيان الشخصية مثلًا وعدم كونه متميزاً تكونه من النقود المتداولة في البلد أم ماذا ؟ باسمه تعالى : : هذا الحكم خاص بباب الميراث فان الوارث إذا علم بوجود مال ربوي في ضمن ميراثه لكنه لم يتميز له فلا شيء عليه وإن كان متميزاً وعرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرف كان مجهول المالك فيجري عليه حكمه ، والله العالم . ( 1690 ) مؤمن توفي ولم يجعل له وصياً وقال ورثته تنازلنا عن حصتنا من الإرث والأموال المودعة في البنك ثمّ مات بعض الورثة فهل أن حصته من إرث أبيه تكون إرثاً لأولاده أم انها لمن تنازل له ( لأبيه ) ؟ وما هو الحكم لو كان المتوفى الأول له وصي وقبض المال من الورثة بعد تنازلهم فهل يخرج من ملك المتنازل ؟ باسمه تعالى : : إذا أعرض الورثة عما لهم من الميراث ليصرف في صالح الميت فإن كان ذلك من دون قبض الوصي للمال فالمال ما زال على ملكهم ويكون ميراثاً لورثتهم وإذا تم ذلك مع قبض الوصي للمال فقد خرج المال عن ملكهم فلا يكون إرثاً ، والله العالم . ( 1691 ) أوصى والدي بأن يتم إخراج ثلث الدار إذا شاء الورثة بيعها وصرفه في الخيرات والمبرات والصلاة والصيام قام بعض الورثة ببيع حصصهم إلى أحد الورثة منهم فكيف يتم إخراج الثلث ؟ وهل يجب إخراج الثلث إذا لم يتمّ البيع إلى واحد من الورثة أنفسهم ؟ وهل يختلف الحكم إذا تم التنازل أو الهبة مقابل قبض مبلغ من المال ؟ باسمه تعالى : : إذا باع بعض الورثة سهمه أو تنازل عنه أو وهبه مقابل مبلغ من المال وجب على البعض إخراج الثلث من سهمهم وتقسيمه على ثلاثة أقسام للصلاة وللصيام وللخيرات مع عدم