الأشخاص باسمين فعليه الوفاء بكليهما ، وإذا لم يكن كذلك فالنذر الثاني غير منعقد ، والله العالم .
( 1682 ) شخص يمكن أن يكون كثير النذر وهو يحاول الوفاء به بعد قضاء الحاجة ، ولكن يمكن أن تكون هناك نذور بسبب طول المدة تم نسيانها ، ماذا يفعل الشخص في هذه الحالة ؟
باسمه تعالى : : لا اعتبار باحتمال النذر ، والله العالم .
( 1683 ) هل بإمكان الأم أن تحل نذر أو يمين ولدها ؟
باسمه تعالى : : إذا نهته أمه عن العمل به بحيث تتأذى من الوفاء بالنذر أو اليمين فلا يجوز له الوفاء بذلك النذر واليمين ، والله العالم .
( 1684 ) ذكرتم في المسائل المنتخبة في مسألة ( رقم 1245 ) بأنه لا يبعد أن لا تصح يمين الولد من دون إذن أبيه ويمين الزوجة من دون إذن زوجها . السؤال هو : هل المراد أنه لا ينعقد لهما يمين أصلًا على فرض عدم الاستئذان من ولي كل منهما ؟ وعلى فرض عدم الانعقاد فلو أوقعا يميناً وبعد ذلك أستاذنا فأذن لهما فما حكم اليمين في ذلك ؟
باسمه تعالى : : لا تنعقد يمين الولد مع عدم إذن الأب وكذا يمين الزوجة مع عدم إذن زوجها والأحوط ترتب آثار اليمين مع حصول الاذن فيها متأخراً ، والله العالم .
( 1685 ) من نذر أن يعتكف المسجد النبوي ، هل يجوز له التنقل في المسجد مع التوسعة الموجودة ؟ وهل يجوز له أن يجدد الوضوء لمحض الاستحباب خارج المسجد ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بالتنقل داخل المسجد وإن كان في التوسعة الجديدة ، وأما الوضوء خارج المسجد فإن لم يكن للصلاة الحاضرة فلا يجوز الخروج من المسجد ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 470
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٧٠