( 1678 ) إذا أتي بصيغة النذر أو العهد أو اليمين ملحونة ، فهل ينعقد ويجب الوفاء به ؟
باسمه تعالى : : إذا تحقق ما هو المعتبر من الصيغة في النذر أو العهد ولو كانت ملحونة في الاعراب فيجري عليه حكم النذر أو العهد ، وأما إذا لم تكن مشتملة على المعتبر في الصيغة فلا يجب الوفاء ، والله العالم .
( 1679 ) لو نذر ذبيحة ( شخصية أو كلية ) يذبحها في يوم معين ففات ذلك اليوم ولم يذبحها عمداً أو نسياناً ، فهل يلزمه أن يذبحها قضاءً ؟
باسمه تعالى : : لا يلزم أن يذبحها قضاءً إذا عين يوماً خاصاً لذبحها ، ولكن تلزمه الكفارة مع العمد دون النسيان ، والله العالم
( 1680 ) إذا نذر أن يصوم الأيام البيض من كل شهر أو يذبح أضحية في كل عام ونسي مرة القيام بذلك أو تعمد الترك أو اشتبه عليه التأريخ حتى تجاوزه ، فهل ينحل نذره مطلقاً ؟ وهل يفترق النذر الموقت عن غيره من هذه الجهة ؟
باسمه تعالى : : لا ينحل النذر بالترك في شهر معين ، نعم لو تعمد الترك فعليه كفارة حنث النذر هذا في غير النذر الموقت ، وأما النذر الموقت فينحل النذر بانقضاء ذلك الوقت فلو ترك الإتيان بالمنذور عن عمد وجبت عليه كفارة حنث النذر ولو تركه سهواً ففي نذر الصوم يجب عليه قضاؤه وفي غير الصوم لا يجب عليه شيء ، والله العالم .
( 1681 ) هل يجوز تغيير النذر بمعنى شخص نذر بأنه إذا رزق بمولود يسميه علي أو حسن أو . . وعند ما اعتمر وزار الرسول الكريم ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) نذر عنده ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بأن يسميه محمداً ، علماً بأنه لم يرزق بالمولود حتى الآن وهو رأى في المنام أنه يرزق بمولود يسميه محمداً ؟
باسمه تعالى : : إذا كان متعلق النذر الثاني هو تسميته باسم آخر كما هو متعارف التسمية لبعض
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 469
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٦٩