باسمه تعالى : إذا كانت متيقنة بوفاته وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة فلا بأس بذلك وإلَّا فيبطل العقد وتحرم عليه مؤبداً ، والله العالم .
وطء الشبهة وأحكام الزنا
( 1017 ) تزوج أحد التجار في إحدى المحافظات ، طالبة جامعية تعرف عليها في إحدى المحافظات بعد أن جمعتهم علاقة عاطفية انتهت بالزواج . وبعد أن تأكد من أن زوجته الحالية هي ابنته طلب منها أن تذهب إلى أهلها كونه مسافراً إلى إحدى المدن لقضاء بعض الاعمال ، وفعلًا وصل للمدينة التي ذهب لها فبعث بورقة الطلاق ومع شرح الكامل للقضية ، فلم تتحمل البنت ( الزوجة ) الخبر فانتحرت بحرق نفسها . . فما هو رأي الدين والقضاء في مثل هذه الحلات المأساوية ؟
باسمه تعالى : : ليس على الأب شيء إذا كان جاهلًا ولم يدخل بها بعد العلم وأما البنت فدمها سدى وأمرها في الآخرة موكول إلى رحمة الله تعالى ، والله العالم .
( 1018 ) هل للزانية عدة وهل يجوز العقد عليها قبل إكمال مدة معينة ؟
باسمه تعالى : : لا عدة للزانية من الزنا فيجوز لغير الزاني التزويج بها بلا عدة ، والله العالم .
( 1019 ) امرأة طلقت طلاقاً رجعيا وفي العدة زنت برجل آخر ومن ثم سألت ، هل ان الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية أم لا ، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية :
أن الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الأبدية فتزوجت منه ( أي الزاني ) على أنه يجوز ولا يحرم ؟ وبعد ذلك علمت أن الزواج باطل لأن الزنا في العدة يوجب الحرمة الأبدية ، فهل أن الزواج شبهة ؟
وما هي عدة هذه المرأة إن كان الوطء شبهة ؟ وهل يحسب الطهر الذي حدث فيه مواقعة طهراً ؟ فتحتاج إلى طهرين ، أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة ، وهل أن عدتها بالقروء التامة أم بالشهور ؟ أم أن عدتها تحسب من بعد آخر وطء ، أم من حين تبين