الملوط به وبنته وأمه ولا بد أن يفترقا ولا يوجب الحرج المفروض في السؤال حدوث الزوجية . نعم إذا لم يحرز اللائط بلوغه الشرعي حين الارتكاب لا يوجب العمل الحرمة ولا يخفى أن الأولاد أولادهما لأن الوطء شبهة ولا يحسب زنا لجهلهما بالحكم الشرعي ، والله العالم .
( 1022 ) يوجد شخص ( زيد ) وطأ شخصاً آخر ( عمرو ) وكان كل منهما بالغاً أثناء عملية الوطء ، وبعد مرور عدة سنوات تقدم ( زيد ) لخطبة أخت ( عمرو ) وبعد أن اتفقت العائلتان على الزواج علم ( زيد ) بأن هذا الزواج ربما يكون باطلًا :
أ ) ما هو رأي سماحتكم في هذا العقد ؟
ب ) علمنا أنه عند الشك بين الإدخال وعدمه فإنه يبنى على عدم الإدخال ، ولكن الآن القضية مرت عليها سنوات طويلة وهو لا يعلم الآن تفاصيل العملية ، فهل هذا يأخذ حكم الشك ؟
ج ) ( زيد ) كان أيام مرجعية السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) غير ملتفت لمسألة التقليد بل كان حينها عندما يصلي أو يقوم بواجباته الدينية يأخذ أحكامه من أبويه وهو غير ملتفت إطلاقاً بأنهما يقلدان أو لا ، فضلًا عن جهله بمرجعهما ، ولم يلتفت لمسألة التقليد إلَّا بعد وفاة السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) وهو الآن يرى أعلمية السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) ، فهل يجوز له الرجوع إليه في هذه المسألة وغيرها أو لا ؟
د ) لو قلد ( زيد ) سماحتكم بناءً على التساوي في الأعلمية فهل يجوز له العدول إلى من يجيز له هذا العقد وكان مساوياً لكم في الأعلمية ؟
باسمه تعالى : : أوب ) إذا علم الواطئ أنه مع بلوغه أدخل في الموطوء ولو بمقدار الحشفة حرمت عليه أخت الموطوء ، وإذا شك الدخول وعدمه أو بلوغ نفسه فلا تحرم ، والله العالم .
ج ) يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ الأعلم أو محتمل الأعلمية ويرجع إليه في فتاواه حتى الأعمال السابقة فيدارك ما كان باطلًا بنظر مقلده الحي ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 282
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٢