تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الدخول من زوج آخر ، فهل تحرم مؤبداً على الزوج الأول ؟ باسمه تعالى : : إذا تخلل بين التسع زواج دائم أو موقت من شخص آخر مع الدخول أو بدونه فلا تحرم مؤبداً على زوجها الأول ، نعم يترتب عليه الاحتياج إلى محلل بعد كل ثلاث طلقات وهو لا يكون إلَّا بنكاح دائم مع الدخول ، والله العالم . ( 1006 ) إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج وقدمت الطلاق مع بذل المهر كاملًا على الذهاب وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه ، فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع ، أما المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج لكنه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها ؟ أفتونا مأجورين . باسمه تعالى : : ليس الطلاق في مفروض السؤال وهو عدم كراهة الزوجة للزوج خلعياً ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر ، والله العالم . ( 1007 ) هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثاً للأول ( الزوج الأول ) أن يكون الوطء من قبل الثاني وطئاً كاملًا ودخولًا تاماً ولا يكفي مقدار الحشفة وكذلك يشترط الإنزال في فرجها أيضاً ؟ باسمه تعالى : : يكفي مقدار الحشفة ولكن يعتبر الانزال على الأحوط ، والله العالم . ( 1008 ) بعض البلدان غير الخاضعة للنظام الإسلامي قد وقع فيها مشكلة بين رجل وزوجة عمه أعني أم زوجته وقد أدى ذلك إلى حصول تشاجر بينهما بوجود أشخاص غرباء إلى أن ضربها وهي في بيتها ، ومن ثم هددت الزوج أعنى صهرها بأنه ان طلق زوجته أي ابنتها فسوف لن ترفع دعوى وقوع جناية عليها لدى السلطات المختصة علماً بأنها إن رفعت أمرها ذلك إلى من ذكرنا فقد تربح دعواها لدى