د ) إذا رجع إلينا فليست المسألة المذكورة في السؤال الأول عندنا احتياطية حتى يجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم ، والله العالم .
( 1023 ) الفاعل هل تحرم عليه أخت المفعول به ؟
باسمه تعالى : : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه حرمت عليه أخته وإذا شك في الدخول أو كان الفاعل غير بالغ وكان الملوط به بالغاً فلا تحرم ، والله العالم .
( 1024 ) أ ) إذا لاط غلامان ببعضهما فأوبق كلاهما في الآخر كاملًا ، فما الحكم وإن كان ببعض الحشفة فما الحكم .
ب ) فإذا أراد أحد هذين الغلامين الزواج بأخت الآخر فهل يجوز ذلك ؟ فإذا كان لا يجوز فما السبب ؟ وكيف يكفر عن ذنبه حتى تحل له ؟
باسمه تعالى : : أ ) لا فرق بين الصورتين في الحكم ، والله العالم .
ب ) إذا كانا صغيرين غير بالغين ففي هذه الصورة يجوز أن يتزوج كل منهما أخت الآخر ، والله العالم .
( 1025 ) الزنا بذات البعل عن إكراه هل يوجب التحريم على الزاني المكره ؟
باسمه تعالى : : تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً ، والله العالم .
( 1026 ) شخص متزوج وتوجد بينه وبين امرأة متزوجة علاقة محرمة ( زنا ) والعياذ با لله والسؤال هو : هل يجوز لهذا أن يزوج أولاده من بنات هذه المرأة التي مارس معها الزنا وكذلك العكس هل يجوز لأولاد تلك المرأة الزواج من أبناء ذلك الرجل ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بتزوج أولاد المزني بها من بنات الزاني وكذا العكس ، والله العالم .
( 1027 ) أ ) هل يجوز للزوج أن يقوم بتدليك فرج زوجته حتى تنزل ؟
ب ) هل يجوز للزوجة أن تقوم بتدليك قضيب الزوج حتى ينزل ( المني ) .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣