تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عنده ؟ علماً بأن الرجل الذي سيتزوج سيكون عم ( أخو والد ) المتزوجة ؟ باسمه تعالى : : بنت الأخ تحرم على العم والعقد عليها باطل ولا أثر له ، نعم إذا كان لزوجة الأخ أم خلية وعقد عليها الأخ الآخر ودخل بها تحرم ابنتها ( أي زوجة الأخ ) على الأخ الذي عقد عليها وتصير محرما له ، والله العالم .

أحكام المهر

( 905 ) إذا تم الاتفاق بين الزوجين في عقد النكاح على أن يكون نصف الصداق معجلًا والنصف الآخر مؤخّراً دون تحديد مدة ، فهل يصح التأجيل ؟ وعلى فرض صحته إلى أي مدى يكون ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بعدم تحديد المدة وللزوجة حينئذ المطالبة به مع تمكن الزوج من أدائه ، والله العالم . ( 906 ) أ ) ما حكم مؤجل الصداق أو بعضه إذا عفت الزوجة زوجها على أن يسمح لها بالبقاء ببيت أهلها زمان العدة فراجعها بعد الطلاق بأيام ؟ ب ) عند اختلاف الزوجين في منشأ كراهتها له أهي من ظلمه لها أم لا ، فهل يمكن إيقاع الخلع أو المبارأة أم لا ؟ باسمه تعالى : : أ ) إن قالت الزوجة المطلقة أبرأت ذمتك إن أذنت لي وبقيت على إذنك في البقاء في بيت أهلي فالإبراء باطل ، وإن قالت أبرأتك على أن تأذن لي في البقاء في بيت أهلي زمان العدة فالإبراء صحيح والشرط باطل ، والله العالم . ب ) المناط في الطلاق الخلعي أن تكون كارهة له ولا أثر لمنشإ الكراهة ، والله العالم .

الزواج المنقطع

( 907 ) امرأة قد عقدت مع رجل بالزواج المنقطع لمدة سنتين وقد مضى على