أو أقل أو أكثر للزحام أو للبعد ونحوه ) .
باسمه تعالى : : لا يضر الفصل بمقدار الضرورة ، والله العالم .
( 897 ) وردت لكم فتوى بجواز إحرام الحائض مع علمها بأنها لن تستطيع أداء الاعمال بنفسها وهي محل ابتلاء لكثير من المكلفين ، حبذا لو بينتم دليل هذه الفتوى ليطلع عليها أهل الفضل .
باسمه تعالى : : لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لان لعدم تمكنها مباشرة من الطواف وصلاته بدلًا وهو النيابة فيهما وبالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة ، والله العالم .
في استمتاعات المحل
( 898 ) إذا أكمل المتمتع أعمال منى يوم العيد من الرمي والذبح والحلق وقبل الطواف والسعي ، هل يحل له ما عدا الجماع من الاستمتاعات المرتبطة بالنساء ؟
باسمه تعالى : : بعد القيام بالرمي والذبح والحلق يوم العيد يجوز له الاستمتاع بالزوجة ما عدا الجماع وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع ، والله العالم .
( 899 ) في العمرة هل يحل الطيب بعد التقصير ، أم يتوقف على طواف النساء وركعتيه ؟
باسمه تعالى : : لا يتوقف حل الطيب على طواف النساء ، والله العالم .
باب النكاح
عقد النكاح
( 900 ) رجل يريد الزواج من امرأة أبوه راضٍ ( موافق ) وأمه غير موافقة وتقول لست محلَّلة إن أخذتها وأبوه موافق ، فماذا يعمل ؟ ولو عقد وأمه مصرة على الرفض