تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الفرض المذكور صحيحة ؟ باسمه تعالى : : ليس عليها بأس في الفرض المذكور والنيابة عنها في الطواف والصلاة صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها ، والله العالم . ( 893 ) بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الاعمال لا تصح مع وجود العادة وتزوجت بعد ذلك ، فما هو حكمها بالنسبة للعمرة والزواج ؟ باسمه تعالى : : المرأة باقية على إحرامها فيجب عليها العود لإتمام أعمال العمرة والخروج من إحرامها الأول بالتقصير والعقد عليها كان باطلًا وإن كان الوطء جائزاً فيما سبق لكونه وطأ شبهة ويجوز لها تجديد العقد بعد الإحلال من إحرامها ، والله العالم . ( 894 ) إذا علمت المرأة مصادفة أيام حيضها لدخول مكة فهل يصح منها الإحرام وإذا لم يمكنها أداء العمرة مع علمها بذلك مع السابق فهل تستنيب ؟ ولو أحرمت جهلًا أو نسياناً أو عمداً فما هو الحكم ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بالإحرام وإن علمت بمصادفة الحيض لزمان عمرتها فإن أمكنها البقاء حتى زمان انقطاع الدم وأداء العمرة وجب عليها التأخير وإلَّا تستنيب للطواف وصلاته ، والله العالم . ( 895 ) إذا كانت ذات استحاضة كثيرة واغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا ؟ باسمه تعالى : : الأحوط أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف ولا يضر الفصل ، والله العالم . ( 896 ) ماذا تصنع المستحاضة بالنسبة لوجوب المبادرة بعد الطهارة إلى الطواف أو الصلاة إذ قد لا يتيسر لها ذلك في الحرم فتغتسل ( عادة ) في سكنها أو تتوضأ ثم تذهب إلى الحرم للطواف ونحوه . ( وفي بعض الأحيان يحصل فاصل بمقدار ساعة