عربة فيها من هو عاجز عن الطواف بنفسه فيطوف ويطوف الذي يدفعه في نفس الوقت ؟
ب ) وما دليل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر على المشي بعد طوافه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من على الناقة ؟
باسمه تعالى : : أ ) نعم لا بأس به ، والله العالم .
ب ) الدليل على ذلك هو أن اللازم على الشخص عند التمكن أن يطوف البيت بنفسه ولا يكفي أن يطاف به وإذا كان الشخص محمولًا على إنسان آخر يحمله ويطوفه أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أن المحمول طاف بنفسه وإنّما يصدق أنه يطاف به ، نعم طواف الشخص وهو راكب على الدابة ونحوها لا بأس به لأنه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابة بنفسه لا من قبيل الإطافة به ، والله العالم .
( 805 ) هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية :
أ ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
ب ) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
باسمه تعالى : : الطواف الذي ليس جزءاً من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعه وعدم الإتيان به بعد ذلك ، والله العالم .
( 806 ) هل يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذرٍ في المواد التالية :
أ ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
ب ) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
باسمه تعالى : : الأحوط عدم قطعه من غير عذر وإذا قطعه فحكمه كما في المناسك ( ص 125 ) ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 226
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٦