تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
باسمه تعالى : مع عدم إمكان إعادة أعمال العمرة قبل الوقوف الاختياري ب ( عرفة ) عليه أن ينوي حج الإفراد بالإحرام الذي أحرم به لعمرة التمتع ، ويأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة المفردة ، وإذا كان الحج مستقراً عليه من قبل أو كانت الاستطاعة باقية فعليه الإعادة في السنة القادمة ، والله العالم . فإذا كان المقصود ( أي بطلان الطواف وعدم إمكان إعادته قبل الوقوف الاختياري ) ، من السؤال في هذه الاستفتاءات واحد ، فأي جواب يوافق رأيكم المبارك ؟ باسمه تعالى : : الفرق بين المسألتين واضح فإن المحرم إذا علم ببطلان طواف العمرة بعد الوقوف بعرفة أتى بأعمال الحج بقصد الوظيفة الفعلية على الأحوط وإذا علم ببطلان طواف العمرة قبل الوقوف بعرفة مع عدم سعة الوقت لإعادة العمرة أصلًا فعليه أن ينوي بإحرامه الذي أحرم به للعمرة حج الافراد وأتى بأعمال الحج بقصد حج الافراد ، والله العالم . ( 794 ) هل ارتكاب الذنب ( كالكذب والغيبة والنظرة المحرمة واللمس المحرم ) وغير ذلك يخل بالطواف أو لا ؟ باسمه تعالى : : الذنوب الأُخرى لا تخل بالطواف وأما اللمس المحرم فإذا مشى بقصد الطواف وقصد اللمس المحرم فالطواف فاسد إن لم يتدارك بالرجوع إلى المكان الذي قصد فيه اللمس المحرم ثم الاستمرار في الطواف من ذلك المكان بقصد القربة والأحوط إعادة الطواف بعد الانتهاء من ركعتي الطواف ، والله العالم . ( 795 ) امرأة ذهبت للحج وأثناء طواف عمرة التمتع خرج منها ريح ، والحياء منعها من إعادة الوضوء والطواف ، وأكملت عمرتها وحجها على هذا النحو ، والآن بعد مرور عشرين سنة جاءت تسأل : ماذا عليها الآن وما حكمها مع زوجها ؟ باسمه تعالى : : بطل حجها وعمرتها ويبطل بالتبع إحرامها وعليها إعادة الحج من قابل ولو زالت