( 807 ) هل يجوز أو يستحب لإدراك صلاة الجماعة ، أو لإدراك وقت فضيلة صلاة الفريضة ، أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها ، أو للإتيان بصلاة الفريضة عند ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية :
أ ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟
ب ) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟
باسمه تعالى : : إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع وحكمه بعد ذلك كما في المناسك وكذا يجوز له القطع لإدراك الجماعة وفي غير ذلك الأحوط عدم القطع والله العالم .
( 808 ) هل المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم ؟
باسمه تعالى : : الظاهر أنه لا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( رضي الله عنه ) في هذه المسائل ، والله العالم .
( 809 ) رجل قال لزوجته ( مزحاً ) إن عليها أن تطوف ثلاث مرات ، وقد صدقت ذلك فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب وأخيراً صلت صلاة الطواف ، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف وصلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت جاهلة ولو بتصديق زوجها فطوافها صحيح وكذا صلاة طوافها إذا قصدت الإتيان بصلاة الطواف الواجب ، والله العالم .
( 810 ) ما هو مقدار الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي فلو أراد أن يستريح خمس أو سبع أو عشر دقائق لا نريد الإحالة إلى العرف بل تشخيصكم شخصياً ؟
باسمه تعالى : : إلى مقدار عشر دقائق لا يضر ذلك إذا لم يخرج من المطاف نعم إذا دخل الحجر أثناء الشوط بطل شوطه ولا بد من إعادة ذلك الشوط ، والله العالم .
( 811 ) شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملًا لطفل صغير كانت في الطفل نجاسة ، ما هو حكم طوافه ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 227
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٧