عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد ولبس ثوبي الإحرام أم لا ؟
باسمه تعالى : : إذا كان رجوعه قبل خروج الشهر الذي بطلت عمرته فيه فلا يحتاج إلى إحرام وإلَّا فإن كان بعد خروج الشهر فيحرم رجاءً كما ذكرنا هذا إذا كان بطلان عمرته بغير الجماع ، والله العالم .
( 790 ) ثم هل يكفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الإتيان بعمرة أخرى غيرها ؟
باسمه تعالى : : قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع ويحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء ، والله العالم .
( 791 ) هل يلحق الاستمناء بالأحكام المذكورة من فساد العمرة ؟
باسمه تعالى : : الاستمناء بالعبث بالذكر ملحق بالجماع في إحرام الحج من حيث كونه موجباً للفساد مطلقاً والكفارة مع فرض العلم بالحرمة وأما في إحرام العمرة فإن كانت عمرة مفردة فالاستمناء بالنحو السابق موجب لوجوب إعادتها لو كان قبل السعي وأما بعد السعي أو كانت عمرة التمتع فليس عليه إلَّا الكفارة ، والله العالم .
( 792 ) بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنباً حين طوافه في العمرة ، أو إذا علمت المرأة أنها كانت حائضاً حين طوافها في العمرة ، والوقت يسع لإعادة أعمال العمرة .
أ ) فهل بعد إعادة الطواف وصلاته يجب إعادة السعي والتقصير أيضاً ؟
ب ) إن كان الجواب ( نعم ) ، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف وصلاته فقط
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١