تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بالنسبة للفروع التالية : أ ) ما هو حكمه بالنسبة لحرمة النساء الآن باعتبار أنه أتى بطواف النساء بغير طهارة باعتبار السبب الآخر الذي يأتي في الفترة التالية الذي يتشرف به مع باقي التروك ؟ ب ) ما هو حكمه بالنسبة لجميع تروك الإحرام باعتبار أنه أحرم بعمرة التمتع فلزمه ترك جميع التروك وإحلاله منها يكون بالإتيان بأعمال العمرة التي منها الطواف وقد جاء به بدون طهارة إلَّا أن يقال إنه إذا بطلت العمرة بسبب هذا الطواف بطل الإحرام وبالتالي يبطل الإحرام للحج أيضاً فتحل له جميع التروك السابقة ؟ ج ) ما هو حكمه بالنسبة لنفس فريضة الحج ، فهل تعتبر باطلة رأساً أم تكفي مثلًا الاستنابة للطوافات الثلاث ؟ باسمه تعالى : : إذا كان جاهلًا قاصراً أي معتقداً بصحة وضوئه سابقاً فلا شيء عليه وكذا يجب عليه إذا كان مستقراً عليه سابقاً ، نعم يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً وأما بالنسبة للنساء وتروك الإحرام فلا يحرم عليه شيء منهما لبطلان إحرامه ، والله العالم . ( 788 ) من تيقن بطلان عمرته المفردة بعد رجوعه إلى وطنه ، فهل يبقى محرماً فيجب الرجوع إلى مكة أم يبطل إحرامه ؟ باسمه تعالى : : إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي فيرجع ولكن يحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء ، والله العالم . ( 789 ) على فرض بقائه محرماً ووجوب الرجوع إلى مكة للأعمال ، فهل يجب