( 709 ) تباع ( كروت ) أي بطاقات باسم كافل اليتيم وتقوم الجمعية بإدخال هذه الأموال في رصيدها فهل يجوز دفع هذه الأموال مقابل ( الكروت ) مع العلم باختلاطها بباقي الأموال ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز خلط المال المدفوع لليتيم مع باقي الأموال إلَّا بإذن دافع المال ، والله العالم .
( 710 ) هناك صناديق للصدقات في المحلات والمساجد ، فهل تجيزون إدخالها في رصيد الجمعية مع العلم باختلاطها مع باقي الأموال ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك إلَّا بإذن دافع المال ، والله العالم .
( 711 ) هل تجب الاستجازة من التصدق من سهم الإمام ( عليه السّلام ) من مرجع التقليد أم تكفي إجازة الفقيه الجامع للشرائط ؟
باسمه تعالى : : الأحوط وجوباً استئذان الأعلم أو محتمل الأعلمية في التصرف في سهم الإمام ( عليه السّلام ) ، والله العالم .
( 712 ) نرجو من فضلكم توضيح هذه العبارة ( رد المظالم ) ؟
باسمه تعالى : : المظالم هي أموال الآخرين التي استولى عليها الإنسان عمداً أو جهلًا ثمّ التفت لذلك ولو إجمالًا فيجب ردها على أصحابها ، والله العالم .
( 713 ) عندما تكون الكفارة ذبيحة للفقراء وصاحب الكفارة يعلم بأن الفقير سوف يرمي أرجل الذبيحة لو سلمت له مع اللحم وذلك لمشقة تنظيفها ، فهل يجوز رميها من دون تسليمها للفقير ؟ وإن كان لا يجوز وأخذها الذابح ( القصاب ) أو فقدت في المذبح فهل يضمن شيء للفقير ؟
باسمه تعالى : : إذا كان لأرجل الذبيحة مالية ومع ذلك رماها فيضمن للفقير قيمتها ، والله العالم .
( 714 ) شخص كان مديناً لآخرين ، ونتيجة لأزمة مالية اضطر إلى إعطاءه المدينين
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 198
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٨