فيه الخمس أو بعوضه ما لم يسدد ؟ الذي يظهر من كتاب صراط النجاة ج 2 ص 184 هو التخميس على الأحوط ، ولكنه يظهر من نفس الكتاب ج 3 ص 121 عدم التخميس ؟
باسمه تعالى : : ما ذكر في الجزء الثاني ص 184 هو رأينا وأما ما ذكر في الجزء الثالث ص 121 نقلًا عن سماحة السيد ( قدّس سرّه ) فتوجيهه أن المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتبت عليه أحكام القرض ، والله العالم .
المصالحة والمداورة
( 654 ) إذا أراد المكلف إخراج الخمس حسب القيمة السوقية للعين فهنا يختلف ثمن القيمة السوقية فربّما تباع هذه العين بثمن متفاوت في السوق فماذا يعمل المكلف ، هل يحسب على الأكثر أو الأقل أو يصالح ؟ طبيعي أن يكون المناط القيمة في ذلك دون وجود شذوذ ، فهل يبني على الأقل أم الأكثر أم يصالح ؟
باسمه تعالى : : في هذا المورد إذا اختلفت القيمة السوقية فلا بد له من المصالحة مع الحاكم الشرعي على القيمة ، والله العالم .
( 655 ) وفي حالة الخمس هل يتم الحساب من القديم أم من الآن وكيف ؟ إيرادات الأسهم تخمس من الآن أم من متى ؟
باسمه تعالى : : ينبه الوالد على وجوب الخمس فيخرج خمس ما زاد على مئونة سنته ويصالح على ما تعلق بذمته سابقاً مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم .
( 656 ) هل هناك فرق في الإجابة رجل عنده دفتر خمس ورجل ليس لديه دفتر ؟
باسمه تعالى : : الذي ليس لديه دفتر خمس عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله في المقدار المشكوك ، والله العالم .