مخزون عندي هنا ، أم أنقله إلى العراق حسب نيتي الأصلية وبعد دفع الديون أخمس الباقي ، علماً أنني اقتر على نفسي من أجل جمع أكبر كمية لإرسالها إلى العائلة ؟
باسمه تعالى : : إذا دار على المال المجتمع كلَّه أو بعضه الحول وجب إخراج خمس المقدار الذي مضى عليه الحول ، نعم يستثني من ربح كل سنة نفقة الزوجة في تلك السنة ، وأما غيرها فيستثنى مئونة سنتهم كالزوجة إن وكَّلهم أو أذن لهم في الاستدانة عليه ، والله العالم .
( 506 ) إذا حدد رأس السنة الخمسية ونساها في أي يوم ، هل يجوز له أن يقدمها إلى شهر أو شهرين مثلًا إذا افترض انها كانت في شهر شوال يقدمها إلى شهر شعبان ؟
باسمه تعالى : : لا بأس بالتقديم مع تخميس الأرباح السابقة ، والله العالم .
( 507 ) لو اشترى بضاعة بمائة مخمسة فبقيت عنده بلا استعمال حتى دار عليها الحول وكان قيمتها عند دوران السنة مائة وعشرين ، فهل يجب تخميس العشرين الزائدة في الحالتين :
أ ) إذا كان للاقتناء ؟
ب ) إذا كان للتجارة ؟
باسمه تعالى : : أ ) لا خمس في الزيادة ، والله العالم ب ) عليه تخميس الزيادة ، والله العالم .
( 508 ) وإذا كان ما اشتراه المكلف هو مبنى شقق يستفاد من إيجاراتها ويخمس مبلغ الخمسية ولماذا ؟ هل هناك فرق في احتساب الخمس عن مبنى يستثمره المكلف واحتساب الخمس عن بضاعة أو أسهم اشتراها المكلف للاستثمار ولماذا ؟
باسمه تعالى : : إذا تعلق الخمس بعين الشقق كما إذا اشتراها في سنته بربحها أو اشتراها بالذمة وادي الثمن من ربح السنين الآتية فإنه يخمس أوّلًا الفوائد العائدة من إجارة الشقق ثم يخمس
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 133
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٣