الصورة يجب تخميسه ، وأما إذا احتمل أن الربح المفروض يصرف في مئونة السنة ولا يبقى إلى آخر السنة لا يجب الخمس إلَّا إذا بقي إلى آخر السنة ، والله العالم .
ب ) قد تقدم أنه إذا احتمل صرفه إلى آخر السنة لا يجب الخمس إلَّا إذا بقي إلى آخر السنة ، والله العالم .
ج ) لا بأس بمعاملاته ولكن يجب تخميس جميع أرباح السنة في آخر السنة ومن جملتها الربح السابق إذا بقي ولم يصرف في المئونة ، والله العالم .
د ) لا يكون ضامناً للخمس ، والله العالم .
ه ) يخمسها بقيمتها الفعلية آخر السنة إذا بقيت تلك الأعيان إلى آخر السنة ، والله العالم .
وقد تقدم الجواب عنه .
و ) رأينا في هذه المسائل موافق لرأي السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) ، ولا يخفى أنه إذا حصل في سنة ربحاً وكان بمقدار مئونة تلك السنة ولم يكن له عائد آخر في تلك السنة ودار أمره بين أن يصرفه في مئونة السنة أو أن يجعل رأس مال ليتجر به ويحصل مئونة تلك السنة ففي هذه الصورة لا يجب الخمس في ذلك الربح بقي أو صرف في مئونة السنة ، والله العالم .
( 501 ) من راجع شخصاً يثق بفقاهته وأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب فما حكم حجه ؟
باسمه تعالى : : لا بدّ من الرجوع إلى الأعلم فإن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء الله تعالى ، والله العالم .
( 502 ) كيف يكون حساب رأس السنة ونحن نملك الانعام وزراعة الحنطة والشعير والخيار والرقي . . ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 131
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣١