باسمه تعالى : إذا حسب قيمة البضاعة آخر السنة فان زاد عما اشتراه به فيجعل رأس ماله فيها بعد استثناء الخمس وإن نقص رأس ماله في السنة اللاحقة فيجبره من ربحها وهكذا المال في السنين الآتية ، وأما بالنسبة للاسهم فإذا كان شرائها صحيحاً كما أوضحناه في المسائل المستحدثة في المنتخب فالأمر فيها كما في البضاعة ، والله العالم .
( 500 ) ذكرتم في رسالتكم المنهاج في باب الخمس ان من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال التجارة لإعاشة نفسه وعياله . . إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولًا ثم اتخاذه رأس مال له ، وهنا عدة أسئلة :
أ ) هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أردت الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة حيث يجوز التصرف بالأرباح وإبقائها إلى آخر السنة وإذا كان على الأول فما هو الفرق بين هذه المسألة ؟
ب ) لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مئونة السنة فهل يجب تخميسها أولًا وبين مسألة 1252 التي تجيز التصرف إلى آخر السنة .
ج ) لو خالف وتاجر بها أثناء السنة بالبيع والشراء ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة لو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس وخسرها أو خسر بعضها فهل يكون ضامنا للخمس ؟
د ) لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضا قبل الخمس ونزلت قيمتها السوقية ، فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية ؟
ه ) لو تاجر بالأرباح أثناء السنة قبل تخميسها وربح فهل يلزم تخميس الربح أيضاً ولو تلف أثناء السنة فهل يكون ضامناً له ؟
و ) هل رأي السيد الخوئي ( رحمه الله ) موافقاً لرأيكم في هذه الفروع ؟
باسمه تعالى : : أ ) إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزء منه ففي هذه
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 130
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٠