تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة ، والله العالم . س : امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها في المرة الأولى ونظراً لصعوبة مناسك الحج وضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في المدينة فحسب والاقتصار على زيارته في غيرها من السنين ؟ باسمه تعالى : نعم يجوز ، والله العالم .

أحكام تختص بالنساء

حج المرأة وإذن الزوج

س : إذا كان مهر الزوجة أو باقية المؤخر وافياً بمصارف الحج فهل يجب عليها مطالبة زوجها إذا كان موسراً أم لا ؟ باسمه تعالى : وجب عليها المطالبة إلَّا إذا أوجبت المطالبة وقوعها في الحرج كما لو كان هذا الأمر سبباً للاختلاف والمشادة بينها وبين زوجها ، والله العالم . س : إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجباً لوقوعها في حزازة اجتماعية خصوصاً عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعاد لها من النقود فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمراً متعارفاً ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها ؟ باسمه تعالى : نعم في الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به لأداء حجة الإسلام في مصرف حجها إذا استغنت عن الحلي ولم يكن صرفها في الحج حرجياً ، والله العالم . س : أنا امرأة أملك عقاراً يدرّ علىّ سنوياً ما يكفيني لمعاش سنتي ولا أملك سوى