تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شاكل من الموانع القانونية ، فهل يلزم المستطيع من سائر الجهات الأخرى الاستنابة حال الحياة أم لا ؟ باسمه تعالى : إذا كان المانع مرجو الزوال فلا يجب عليه الاستنابة ، والله العالم . س : إذا أحرم للحج أو للعمرة ولكنه صد أو أحصر ثمّ اضطر إلى استعمال بعض محرمات الإحرام فهل تجب عليه الكفارات في ما بعد أم لا ؟ ثمّ هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمن طويل أم لا ؟ باسمه تعالى : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم . س : لو اعتمر شخص ما عمرة تمتعية ثمّ صد أو حصر بعدها قبل الإحرام للحج فما وظيفته ؟ باسمه تعالى : إذا كان الحج مستقراً في ذمته من السابق أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها وإلَّا فلا يجب ، والله العالم . س : إذا أحرم للحج ثمّ صد أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض المحرمات إلى أن ينتهي وقت العمرة مثلًا فهل تبطل عمرة التمتع لفوات وقتها ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج هل هو مطلوب بكفاراتها أم لا ؟ باسمه تعالى : إذا كان محصوراً أو مصدوداً عن دخول مكة أو عن الذهاب إلى الموقف فكانت وظيفته الذبح والحلق فعليه الإتيان بوظيفته ما لم يرتفع الصد أو الحصر ويكفر عن ما ارتكبه ، وأما إذا لم يتمكن من أداء الأعمال بعد دخول مكة فوظيفته الاستنابة ولو لم يستنب حتى مضى وقتها فتبطل عمرته وجحه والأحوط الكفارة لما ارتكبه من محرمات