تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الطواف ثمّ استمر إلى الفجر ماذا يجب عليه ؟ باسمه تعالى : عليه كفارة شاة ، والله العالم . س : من خرج من مكة قبل الليل بساعتين مثلًا وكان قاطعاً بوصوله إلى منى قبل منتصف الليل ولكنه لم يصل إلى منى إلَّا بعد منتصف الليل بساعة بسبب الزحام فهل يلزمه التكفير بشاة ؟ باسمه تعالى : إن لم يكن مشتغلًا بنسكه في مكة فالأحوط التكفير بشاة ، والله العالم . س : وهل يختلف الحكم لو كان السائق ضل الطريق حتى دخل النصف الثاني من الليل ؟ باسمه تعالى : لا فرق بين الصورتين ، والله العالم . س : وهل الحكم كذلك لو كان مشتغلًا بالطوافين والسعي في اليوم العاشر عصراً وخرج من مكة بعد الفراغ من تلك الأعمال في ليلة الحادي عشر لكنه لم يصل إلى منى إلَّا بعد منتصف الليل بساعة مثلًا ؟ باسمه تعالى : إن استمرت إعماله إلى الليل فلا كفارة عليه ، والله العالم . س : وهل يختلف الحكم لو كان قد اشتغل بالطوافين والسعي بعد صلاة العشاء من الليلة الحادية عشر وكان بإمكانه أن يشتغل بتلك الأعمال قبل ذلك ولكنه اختار هذا الوقت تجنباً عن الزحام وبعد فراغه من تلك الأعمال خرج إلى منى فلم يصل إليها إلَّا بعد منتصف الليل بساعة ؟ باسمه تعالى : مع جهله بالزحام المانع من وصوله إلى منى فلا كفارة عليه ، والله العالم . س : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلًا إلى مكة لأداء أعمال الحج واستمر إلى الفجر وانتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه أو اشتغاله بالأعمال إلى الفجر ؟