تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
باسمه تعالى : يرجع في اليوم الثالث عشر ويمكث هنا مدة على الأحوط ، والله العالم . س : ما حكم بيتوتة من جامع زوجته محرماً في منى ؟ باسمه تعالى : يجب أن يبيت في منى ليلة الثالث عشر على الأحوط ، والله العالم . س : إذا استمتع محرم مع زوجته بما دون الجماع فما حكم بيتوتتها في منى ؟ باسمه تعالى : لا تجب عليه البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر ، والله العالم . س : لو اخرج النساء من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر فما هي وظيفتهن عند الجهل بالمسألة وما هي الوظيفة عند علمهن بالمسألة وعدم تمكنهن من البقاء في منى إلى الزوال وحدهن من دون مرافقة مدير الحملة ؟ باسمه تعالى : لا شيء عليهن في الفرض المذكور ، والله العالم . س : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختياراً فهل يلزمه الهدى وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذٍ ؟ باسمه تعالى : نعم لا فرق بين فرض العذر وغيرها في لزوم الكفارة ، والله العالم . س : وقد يتفق بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني ثمّ يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه ؟ باسمه تعالى : نعم عليه الهدى كالسابق على الأحوط ، والله العالم . س : هل يجب على الضعفاء والنساء الانتظار في منى إلى زوال اليوم الثاني عشر ؟ فإذا جاز لهم الرمي في الليل فهل عليهم العود من مكة إلى منى نهاراً ؟ باسمه تعالى : يجب عليهم الانتظار في منى إلى زوال اليوم الثاني عشر ويجب عليهم