يتظلل بظل سيارة ماشية ، والله العالم .
س : هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة والحال أنه يمكنه استيجار سيارة مكشوفة ولكن لا يؤدي ذلك ، باعتبار خسارة مالية ويكفر للتظليل ؟
باسمه تعالى : لا يجوز ركوب سيارته المسقوفة إلَّا إذا كان تحمل الخسارة حرجياً عليه فحينئذٍ يجوز الركوب مع الكفارة ، والله العالم .
س : هل أن حرمة التظليل تزاحم الإحرام ، فأيهما أهم حين التزاحم وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات غير التظليل ؟
باسمه تعالى : حرمة التظليل وسائر المحرمات ( عدا الجماع والاستمناء ) لا تنافي مع قصد الإحرام وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حيث قصد الإحرام بل يمكن ان يكون فيهما أيضاً كذلك فإن قصدهما لا يزاحم قصد الإحرام لأنّ فساد الحج أو العمرة فيهما بمعنى آخر على ما تقدّم في بعض المسائل ، والله العالم .
س : هل أنّ عنوان السائق مستثنى فقد يختار السائق ان يذهب إلى مكة وتظلل حتى مع وجود البديل له كفرد ؟
باسمه تعالى : ليس عنوان السائق مستثنى وحاله سائر حال الأفراد ، والله العالم .
س : منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره هو فتوى أم احتياط وجوبي ؟
باسمه تعالى : الأحوط المنع عن التظليل الجانبي ، والله العالم .
س : هناك سيارات يوجد فيها فتحات وهذه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة فهل الركوب في هذه السيارات يعدّ تظليلا أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها فالركوب فيها محل إشكال ، وأمّا إذا كانت كبيرة وفتحها عند ركوب السيارة محرماً فلا بأس ، والله العالم .
س : تروك الإحرام إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما هل يجوز له التظليل في غير وقت
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 142
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤٢