تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الضرورة ؟ باسمه تعالى : لا يجوز في غير وقت الضرورة ولكن لا تتكرر الكفارة إلَّا إذا كان أحدهما في إحرام والآخر في إحرام آخر ، والله العالم . س : إذا ركب المحرم السيارة المسقفة ليلًا ثمّ دخل مكة بعد طلوع الشمس وكان نائماً إلى مكان نزوله هل تجب عليه الكفارة ؟ باسمه تعالى : نعم تجب عليه الكفارة إذا كان عازماً قبل النوم على تظليل بعد طلوع الشمس ، والله العالم . س : إذا كنت مقلداً للسيد الخوئي ( رحمه الله ) وكان يرى حرمة التظليل ولزمني بذلك كفارة التظليل ثمّ رجعت إليكم في هذه المسألة فهل تلزمني كفارة ؟ باسمه تعالى : لا فتوى لنا في هذه المسألة على خلاف السيد المرحوم ، والله العالم . س : ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في التظليل الجانبي ، هل يحرم على سبيل الفتوى أم الاحتياط حيث قد اختلف نسخ مناسكه عندنا ففي بعضها فتوى ( الأظهر ) وفي بعضها ( الأحوط ) أرشدونا مأجورين ؟ باسمه تعالى : الذي نعرفه من رأي السيد ( قدّس سرّه ) أنه فتوى ، والله العالم . س : هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا ؟ ولو تظلل هل تلزمه الكفارة ؟ باسمه تعالى : بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الإحرام بالنسبة لما ذكر وأمّا بعد الذبح وقبل الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام فحكمه حكم تظليل المحرم ، والله العالم . س : هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته لو تركها في الميقات أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ؟