تعالى ، أو رسوله ( ص ) حيث يكون مبطلا للصوم ؟
الخوئي : ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى ، والله
العالم .
س 292 : إذا قال : روي كذا وكذا ، أو قال : ذكر بعض العلماء هذه
الرواية ، فهل يبطل الصوم بذلك ؟
الخوئي : لا يبطل بذلك ، والله العالم .
س 293 : إذا قال : احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون
رأيه كذا ، فهل يبطل صومه ؟
الخوئي : لا يبطل بذلك ، والله العالم .
س 294 : إذا أراد أن يقرأ القرا ن في ( ( شهر رمضان ) ) ، وهو يعرف بأنه لا
يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح ، فهل يضر ذلك بصومه ؟
الخوئي : لا يضر ذلك بصومه ، والله العالم .
س 295 : لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر
رمضان ، فهل تجب الكفارة ، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو
طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم
يخرج ؟
الخوئي : الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد
الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وإن
لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضا
على الأحوط ، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء
عليه ، وإن خرج ، وصح صومه ولا كفارة أيضا .