س 296 : لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما
بحرمته ، ناسيا لصومه ، ماذا يترتب عليه ؟
الخوئي : لا يترتب عليه غير إثم الأكل ، ولا يضر في مفروض السؤال
بصومه ، ولا يكون مفطرا ، والله العالم .
س 297 : الغبار الذي تثيره الرياح ، هل يجب على الصائم التوقي من
دخوله حلقه بالتلثم ونحوه ؟
الخوئي : نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الأحوط في
الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم .
س 298 : هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة
التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى
رسول الله ( ص ) أو إلى أحد المعصومين ( ع ) ، وعلى فرض عدم الجواز
هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى
الراوي أم لا ؟
الخوئي : نعم يمكن التخلص بذلك ، كما أنه يمكن التخلص من ذلك
باسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها ، والله العالم .
س 299 : لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل
تجب عليه كفارة جمع ؟
الخوئي : لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم .
س 300 : لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من
شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب ، ماذا يجب
عليه ؟