مسائل في المفطرات س 287 : إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم ، فهل
يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الخوئي : إن علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم .
- التبريزي : هذا فيه تأمل .
س 288 : وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد
الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ؟ سواء كان السائل ماء أو غيره ؟
الخوئي : هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم .
التبريزي : هذا كسابقه .
س 289 : إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه
فهل عليه القضاء ؟
الخوئي : نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في
شهر رمضان ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم .
س 290 : إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن
رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره ، فهل يبطل
صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟
الخوئي : إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل
صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم .
س 291 : ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله